صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وفي كلمة تقديمية لهذه النصوص التشريعية، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مضامين مشاريع القوانين هاته، ذات الصلة بتنزيل دعامات بالورش الملكي الإصلاحي للمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح الوزير في هذا السياق، أن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية يندرج في إطار تفعيل دعامة تثمين الموارد البشرية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنزيلا لمقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على “إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي، ي ت خ ذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية”.
وأفاد بأن هذا النص يتمحور حول مجموعة من النقط الأساسية التي تهم “تقوية ضمانات الحماية القانونية” و” ترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر” و”التأسيس لنظام يسمح لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص” و “إقرار نظام جديد للتوظيف بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد” و”إحداث نمط جديد للأجرة لفائدة مهنيي الصحة” و “أوقات وأنظمة العمل” وكذا “ضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة” و”تحديد الالتزامات المفروضة على مهنيي الصحة”.
ويتوخى مشروع القانون، حسب الوزير، النهوض بالموارد البشرية بالقطاع وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح الورش الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من تأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وبخصوص مشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، أكد الوزير أنه يندرج في إطار تنزيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، التي حد د ت الطبيعة القانونية للمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث ستعمل على قيادة السياسة الصحية للدولة على مستوى الجهوي وتدبير كل قضايا الشأن الصحي.
وأبرز أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول التنصيص على المهام المنوطة بالمجموعة حسب المجالات الأساسية التالية: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال التكوين، مجال العلاجات، مجال البحث والخبرة والابتكار، المجال الإداري؛ والتنصيص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من جهات المملكة، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات















