
توفيق اجانا
بناء على المراسلة التي تقدم بها 35 عضوا من مجلس جماعة مكناس على اثر الاوضاع التي تعرفها مدينة مكناس، والتي تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي.
دعت من خلالها الاغلبية الى عقد دورة استثنائية طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والتي توجب لزوما عقد دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب،وهو ما اشار اليه جدول الاعمال في ثلاثة نقاط اعتبرها ضرورية وملحة،تفعيلا للقانون وخدمة لمصالح المدينة والساكنة، والتي تتمحور في ما يلي :
دراسة وضعية التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة مكناس
دراسة وضعية الانارة العمومية بمدينة مكناس
الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة مكناس وجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وعمال جماعة مكناس
لكن كتابة الضبط رفضت تسلم الطلب ،بعد تعليمات صادرة في هذا الشأن من رئيس جماعة مكناس .هل يعتبر ذلك خرقا للقانون ؟ام خرقا للديمقراطية؟ .مما استدعى ذلك الاستعانة بمفوض قضائي لتوثيق تاريخ وضع طلب الاغلبية…يتبع



















