
قضت غرفة محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الذي أصدرته في حق المحامي محمد زيان، كما أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادتين 392و 414 من قانون المسطرة الجنائية
وكانت محكمة الاستئناف، قد أدانت زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وتابعت المحكمة زيان بجرائم تتعلق بإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة الكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.














